الإمام الشافعي
540
الرسالة
وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه 1580 - فقلت فهذا ( 1 ) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك 1581 - قال ومن أين 1582 - قال ( 2 ) يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله 1583 - قال فهو ( 3 ) نفس محرمة 1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله 1585 - قال ليست كحرمة المؤمن 1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره
--> ( 1 ) في ب « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) « قال » أي الشافعي . وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر « قلت » وبذلك ثبتت في سائر النسخ . ( 3 ) في سائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأصل ، وكشطت منه وأثرها باق .